أحمد بن عبد الرزاق الدويش

238

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج - أم هل يجوز لي جعلها من صلات رحمي ، حيث إنها أم لأولادي وأخت لزوجتي المرتقبة وتركها على حالتها دون إعلامها بالطلاق رغم علمي أنها حينئذ تكون أجنبية علي ، لها ما لها وعليها ما عليها كما يفعل مع الأجنبية ؟ أفتونا مأجورين . ج : من تزوج بامرأة فإنه يحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها بالزواج ما دامت أختها في عصمته ؛ لعموم الأدلة التي تحرم ذلك ، ومن ذلك قول الله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } ( 2 ) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على تحريم الجمع بين الأختين ، وعلى ذلك فإنه لا يجوز لك أن تتزوج أخت زوجتك حتى تطلق زوجتك وتنتهي عدتها منك ، فإذا خرجت من عدتها فإنه يجوز لك أن تتزوج بأختها وتصير زوجتك السابقة أجنبية منك ، لا يحل لك النظر إليها ولا أن تخلو بها ، ويجب عليها أن تحتجب منك ، ولا بد من إعلان طلاقك لها ، إما بكتابته رسميا أو إشهاره بين الناس ، والإشهاد عليه إذا أردت طلاقها ؛ لما يترتب

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23